السيد علي الموسوي القزويني
858
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
نعم لو كان عالماً بسبق ملك ذلك الغير المدّعي له وسبق يده عليه بأن علم أنّه كان مالكاً له في سابق الزمان ولكن يجده الآن في يد البائع المدّعي للمالكيّة أو المأذونيّة من المالك رجع الواقعة إلى مسألة تعارض اليدين إحداهما سابقة والأخرى لاحقة ، فإن بنينا في تلك المسألة على تقديم اليد السابقة استصحاباً للحال ، فليس له الاشتراء ، ولو اشتراه ثمّ انتزعه منه مدّعيه كان حكمه كحكم المشتري العالم بالغصبيّة ، لأنّ القاعدة المقتضية لتقديم اليد السابقة علم شرعي في حقّه . بخلاف ما لو بنينا في تلك المسألة على تقديم اليد اللاحقة اعتباراً للحال وحملًا لها على الصحّة فله الاشتراء ثمّ الرجوع بعده على البائع بثمنه على تقدير خروج المال مستحقّاً لمدّعيه ، لعدم خروجه عن عنوان الجاهل بمجرّد ادّعاء المدّعي ولا بمجرّد علمه بسبق ملكه ويده ، فليتدبّر . وإن كان عالماً بالغصبيّة ففي رجوعه على البائع بالثمن مطلقاً ، أو عدمه كذلك ، أو إذا كان باقياً دون ما لو كان تالفاً ، وجوه : فقيل بأنّه لا يرجع مطلقاً ، وهو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية « 1 » وربّما عزي الموافقة له إلى بني إدريس « 2 » وزهرة « 3 » وحمزة « 4 » ونسب أيضاً إلى ظاهر السيّد « 5 » قدس سره ولكنّا لم نجد من كتبهم ، ونسبه في التذكرة « 6 » إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع ، ويقرب منه ما عنه في نهاية الإحكام « 7 » والمختلف « 8 » . ففي الأوّل : « أطلق علماؤنا ذلك » وفي الثاني « قال علماؤنا : ليس للمشتري الرجوع على الغاصب ، وأطلقوا القول في ذلك » ونحوه حكي عن ولده في الإيضاح « 9 » وعنه في موضع آخر نسبته تارةً إلى قول الأصحاب ، وأخرى إلى نصّهم ، وثالثة إلى الأكثر « 10 » وفي المسالك « 11 » والرياض « 12 » والكفاية « 13 » نسبته إلى المشهور ، وفي موضع من الروضة « 14 » نسبته إلى الأكثر . وقيل بالرجوع مع البقاء دونه مع التلف كما اختاره العلّامة في كثير من كتبه
--> ( 1 ) النهاية : 402 . ( 2 ) السرائر 2 : 266 . ( 3 ) الغنية : 207 . ( 4 ) الوسيلة : 237 . ( 5 ) الرياض 8 : 229 . ( 6 ) التذكرة 10 : 18 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 478 . ( 8 ) المختلف 5 : 55 . ( 9 ) الإيضاح 1 : 417 . ( 10 ) الإيضاح 2 : 194 . ( 11 ) المسالك 3 : 106 . ( 12 ) الرياض 8 : 228 . ( 13 ) الكفاية : 89 . ( 14 ) الروضة 3 : 235 .